الشيخ محمد علي الأراكي

45

المسائل الواضحة

لو شرط أحدهما أو كلاهما أن يكون له خيار الفسخ جاز الفسخ . مسألة - 2248 : لا يبطل عقد المزارعة بموت أحد الطرفين ، والورثة تقوم مقام من مات منهما . نعم لو مات الزارع واشترط في العقد مباشرته بطلت المزارعة ، فلو مات بعد ظهور الزرع يجب إعطاء الورثة حصته ، ولو كانت له حقوق أخرى وجب أيضا دفعها إلى الورثة ، ولكن في إجبار المالك على إبقاء الزرع في الأرض إشكال والأحوط التصالح . مسألة - 2249 : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر للمالك كان الزرع له ، والأحوط وجوبا التصالح على ما صرفه الزارع من الأموال وأجرة عمله وأجرة الحيوان الذي استعمله في الزراعة وكان ملكا للزارع . نعم لو كان بطلان العقد بسبب اشتراط كون تمام الحاصل للمالك فلا ضمان عليه . ولو كان البذر للزارع فالزرع له ، وعليه بذل أجرة الأرض للمالك ، والأحوط وجوبا التصالح على ما صرفه المالك في الزراعة وعلى أجرة الحيوان الذي استعمله الزارع وكان ملكا للمالك . مسألة - 2250 : لو كان البذر للزارع وتبين بعد الزرع ان العقد باطل فلا إشكال في بقاء الزرع في الأرض مع رضا الزارع والمالك بأجرة أو بدونها ، ولو لم يرض المالك ففي إجبار المالك على إبقاء الزرع وفي إجبار الزارع عدم إبقائه إشكال ، ولكن لا يجوز للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع وبذل أجرة الأرض له . مسألة - 2251 : لو بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل